- لا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا لحج أو عمرة.

- السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم نسك العبد إلا بهما.

- السعي سبعة أشواط، يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، يعدّ الذهاب شوطًا والإياب شوطًا آخر.

- إذا وصل الساعي عند موضع الأنوار الخضراء فإنه يسعى سعيا شديدا بينهما في جميع الأشواط، وذلك للرجال دون النساء، فإذا تعدى الأنوار الخضراء فإنه يمشي مشيا معتادا.

- السعي يكون بعد الطواف ولا يتقدم عليه، إلا من نسي وابتدأ بالسعي قبل الطواف فإنه يجوز في حقه للعذر.

- لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز أن يطوف في النهار ويؤخر السعي إلى الليل.

- إذا تعب في أثناء السعي فله أن يستريح حتى يزول عنه التعب ثم يكمل السعي.

- المفرد والقارن إذا سعيا مع طواف القدوم فإنه يكفي عن سعي الحج، وإذا لم يسعيا مع طواف القدوم فلابد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة.

- ليس للسعي ذكر ولا دعاء خاص به، فيدعو بما شاء، أو ينشغل بالذكر وقراءة القرآن.

- إذا فرغ من السعي فإنه ينصرف، فليس بعد السعي دعاء معين ولا صلاة ركعتين بعده.

- إذا سعى الحاج وكان قد رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الكامل، فتباح له كل محظورات الإحرام.

img1 1

numerovert

© 2023 بوابة تعظيم البلد الحرام