- لا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا لحج أو عمرة.
- السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم نسك العبد إلا بهما.
- السعي سبعة أشواط، يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، يعدّ الذهاب شوطًا والإياب شوطًا آخر.
- إذا وصل الساعي عند موضع الأنوار الخضراء فإنه يسعى سعيا شديدا بينهما في جميع الأشواط، وذلك للرجال دون النساء، فإذا تعدى الأنوار الخضراء فإنه يمشي مشيا معتادا.
- السعي يكون بعد الطواف ولا يتقدم عليه، إلا من نسي وابتدأ بالسعي قبل الطواف فإنه يجوز في حقه للعذر.
- لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز أن يطوف في النهار ويؤخر السعي إلى الليل.
- إذا تعب في أثناء السعي فله أن يستريح حتى يزول عنه التعب ثم يكمل السعي.
- المفرد والقارن إذا سعيا مع طواف القدوم فإنه يكفي عن سعي الحج، وإذا لم يسعيا مع طواف القدوم فلابد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة.
- ليس للسعي ذكر ولا دعاء خاص به، فيدعو بما شاء، أو ينشغل بالذكر وقراءة القرآن.
- إذا فرغ من السعي فإنه ينصرف، فليس بعد السعي دعاء معين ولا صلاة ركعتين بعده.
- إذا سعى الحاج وكان قد رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الكامل، فتباح له كل محظورات الإحرام.