قسم الأحوال الشخصية
الإصابة بالفايروس أو من يحمله، هل يُعدّان من العيوب التي يُفسَخ فيها النكاح؟
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن للمتضرر أن يطلب من القاضي فسخ النكاح بسبب الأمراض النفسية، أو العقلية، أو المُعدية، أو المُنفّرة ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية رحمهم الله.
وفايروس كورونا وإن كان معديًا، إلا أن مدته قصيرة، وإذا التزم صاحبه العزلة والعناية الطبية فإن الغالب فيه السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يعد عيبًا يجيز لصاحبه طلب الفسخ، كما ينبغي أن يكون كل شريك عونًا لصحابه في مثل هذه المِحَن.
ويجب أن يعزل المصاب نفسه، لمنع انتشار الفايروس، وأن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تمنع إيقاع الضرر على الشخص الآخر السليم بإذن الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه البيهقي في سننه، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.
رابط مراجع تلخيص المسألة