قسم المعاملات
وضع الجوائح وعلاقتها بالإجارة
اختلف الفقهاء في حكم فسخ عقد الإجارة بسبب الجائحة، والصحيح جوازه، فمن استأجر عينًا – كمحل تجاري، ونحوه- ثم حصل عذر عام أو جائحة – كحظر التجول- أدى إلى التأثير على الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين، فتَحمّل المستأجر خسارة كبيرة بسبب إغلاق محله، ولم يتمكن من استيفاء المنفعة، جاز له فسخ عقد الإجارة.
ويرى بعض الفقهاء أن يبقى العقد إلى حين إمكان استيفاء المنفعة، فيمهل المستأجر إلى انتهاء العذر، أو الجائحة؛ لئلا يحصل الضرر للعاقدَين، وهذا مما حثت عليه الشريعة، فلا ضرر ولا ضرار، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي.
كما يمكن تعديل العقد، وذلك أن ينقص المؤجر من قيمة الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وهو ما نص عليه ابن تيمية رحمه الله، فقال: "إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس، مثل: الحمّام، والفندق، والقيسارية، ونحو ذلك، فنقصت المنفعة المعروفة، مثل: أن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون؛ لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحو ذلك، فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة".