قسم العبادات
حكم تأخير الحج والعمرة خوفًا من الإصابة بالوباء
على قول من قال بالوجوب على الفور، فإن على المسلم أن يبادر إلى الحج بعد وجوبه عليه وتحقُّق الشرائط، ولكن إن كان سيترتب على حجِّه الضرر فإنه يؤخّره، ولا يجوز له الحج مع الضرر خشية أن يصاب بالمرض، لقاعدة: "لا ضرر ولا ضِرار".
وإذا ثبت علميًّا خطورة التجمُّع في الحج وأنه قد يكون من أسباب تفشي الوباء فلا مانع من اتخاذ الجهات المختصة للتدابير الوقائية، ويعذر من أخّر الحج بسبب ذلك حتى عند من قال: إن الحج على الفور.
رابط مراجع تلخيص المسألة