قسم العبادات
أثر الحظر في وقت إخراج زكاة الفطر
ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة على كلِّ مسلم، بل ونقل الإجماع في ذلك.
ومع أن الجماهير على حرمة تأخريها عن يوم العيد إلا أنهم رخصوا لمن كان له عذر، ومن الأعذار التي ذكروها :انتظار قريب، أو غيبة ماله أو المستحقين في ذلك الوقت.
ويلحق بها الخوف على نفسه أو ماله، والحظر مندرج تحت ذلك، فلو فرض الحظر يوم العيد، ومنع الناس من الخروج لتوزيع زكاتهم، فلا حرج عليهم في تأخريها عن يوم العيد، مع أن الأولى في حق من علم بأن الحظر سيفرض يوم العيد، أن يعجِّل بها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك يخرج من دائرة التحريم، بل ويوافق السنة في الرخصة بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وقد ذكر الشيخ سعد الخثلان - حفظه الله- : أن تقديم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان لا يجوز على القول الراجح؛ لأن زكاة الفطر ورد الشرع بإخراجها في نهاية رمضان إلى صلاة العيد، ثم إن تقديم إخراجها ينافي الحكمة من مشروعيتها؛ لأن المقصود هو إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد..... فمقصود الشارع لا يتحقق فيما إذا أخرجت الزكاة في أول رمضان.
وأما من قال: بأنّ هناك أناسًا محتاجين؛ فإن زكاتهم تُسدُّ بزكاة المال، وهي تبذل من المسلمين كثيرًا في هذا الشهر، وكذا من الصدقات والتبرعات، والمساعدات، لكنّ زكاة الفطر هي عبادة مخصوصة بوقت يبدأ من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى صلاة العيد.
ونص الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- على قاعدة في ذلك، وهي أنّ: الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح .
وعلى كل حال؛ فقد عهدنا أن الجهات المختصة ترعى مثل هذا الأمر، ونأمل أن يكون إخراجها متيسرًا بطريق معتبر.
فإن لم يكن؛ فعلى ما سبق من أن إخراجها لا يسقط بفوات وقتها عند الحاجة؛ فيجب إخراجها متى ما تيسر ولو كان ذلك بعد العيد عند فكِّ الحظر.
رابط مراجع تلخيص المسألة