قسم العبادات
حكم الصلاة في البيت جماعة
تشرع الصلاة في البيت جماعةً على المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوبًا لمن كان له عذر، لا يتمكن معه من الصلاة في المسجد، كأن يكون المسجد بعيدًا، أو أصيب بمرض، أو يخشى حدوث المرض - كما في هذه النازلة - أو يخشى زيادة المرض، أو هناك شيء مخوف في الطريق، فيصلي جماعةً مع أهل بيته الذين لا تجب عليهم الجماعة، أو مع من كان معذوراً مثله في عدم حضور الجماعة؛ لثبوت إقامة الجماعة في البيت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن جدته مليكة، دعت رسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا؛ فلأصل لكم، قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسوَدَّ من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف"، متفق عليه.
بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" رواه مسلم. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه"، وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره- وهو الإمام الأعظم- لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره- إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه".
رابط مراجع تلخيص المسألة