شارك

قسم العبادات

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر بسبب الحظر

شارك

الأفضل أن يخرجَ المسلم زكاة فطره بنفسه:

  • فإن كان الحظر جزئيًّا؛ فإنّه يخرجها في وقت السماح قبل العيد بيوم أو يومين.
  • وإن كان لا يستطيع إخراجها وقتَ السماح أو كان الحظر شاملًا؛ فيجوز له أن يكون وكيلا عن الفقير بأن يخبره بالهاتف أنه سيقبضها عنه في وقتها، ويوصلها إليه متى ما تيسر.

كما أنه يجوز توكيل الجهات الخيرية الموثوقة في أي وقت على إخراجها في وقتها.
والأفضل عند التوكيل: توكيل الجهة الموثوقة التي تخرج الزكاة في بلد المزكي.
وبمثل هذا أجاب الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله بقولِهِ: "يوكِّل جمعية خيرية تشتريها عنه، وتوزعها على الفقراء في وقتها المشروع".

وإذا لم يتمكن المسلم من إخراجها في وقتها ولم يجد موثوقًا يوكله في إخراجها في وقتها؛ فإنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته، ويخرجها وقت تيسُّر إخراجها وهي زكاة، وهو معذور إن كان قد اتقى الله تعالى ما استطاع.

ولكن يجب على الجمعية كما ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء: صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.

رابط مراجع تلخيص المسألة