قسم المعاملات
الأحكام المترتبة على حظر التجول - الشرط الجزائي
حظر التجول: هو منع الناس من التحرك في طرق البلد أو التنقل فيه، لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قِبل من له السلطة بذلك. أما أسباب فرضه: فيرجع إلى ولي الأمر والذي قد يتخذه لأسباب أمنية أو وقائية كالخشية من انتشار الأمراض الوبائية المعدية. فإذا تيقّن المصدر له، وأهل الاختصاص، وجود المفسدة، أو كانت المصلحة متيقنة أو راجحة في فرضه، فيجب إصداره حفاظًا على أرواح الناس.
وهذا الحظر له آثار في عبادات الناس ومعاملاتهم، فمن آثاره في باب المعاملات:
الشرط الجزائي: وهو اتفاق يقدّر فيه المتعاقدان سلفًا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه، أو إذا تأخر في التنفيذ. فالشرط الجزائي وإن كان يعني اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق في تنفيذ العقد إلا أن له صورًا مختلفة باختلاف العقود والالتزامات، فقد يكون الشرط الجزائي في: عقد المناقصة، وخطاب الضمان النهائي، وعقد المقاولة، ولائحة المصنع، وتملّك الزراعة القائمة على الأرض، والشرط في حلول جميع الأقساط، وعقد الاستصناع، وعقود الإجارة، وعقود التوريد، وعقد السّلَم، وعقد الصيانة، والبيع بالتقسيط. وهذا الشرط صحيح معتبر، يجوز اشتراطه، ولا بد من الالتزام والوفاء به، إذا كانت الظروف والأوضاع طبيعية، للأدلة التالية:
- بحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ } (سورة المائدة: ).
- حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، رواه البخاري.
وهو اختيار جمهور العلماء المعاصرين، وقرار هيئة كبار العلماء في دورتها (5)، المنعقدة فيما بين 5و22/8/1394هـ. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (12/3):
أ-يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًّا، فإن هذا من الربا الصريح. فهو يجوز في عقود المقاولات، والتوريد، والاستصناع بالنسبة للصانع، ولا يجوز في البيع بالتقسيط، ولا في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع.
ب-لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت من شُرِط عليه أن اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.)
وبناء على صحة هذا الشرط، فمثلاً لو أن مقاولاً تعاقد مع شخص على بناء مسكن، ثم شرط صاحب المبنى شرطًا جزائيًّا يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم تأخير، فلا بد من تطبيق الشرط الجزائي، أما إذا وقع الخلل بسبب أمور خارجة عن إرادة الإنسان، كظروف فرض نظام حظر التجول، فهنا لا يطبق الشرط الجزائي، وهذا العذر يعتبر عذرًا شرعيًّا للإخلال بالمدة المشروطة في العقد .
رابط مراجع تلخيص المسألة