شارك

قسم العبادات

حكم الاقتداء بإمامي الحرمين الشريفين خلف المذياع أو التلفاز في صلاة الجمعة أو الجماعة

شارك

ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء، على أن الاقتداء بإمامي الحرمين في صلاة الجمعة والجماعة باطل خلف التلفاز والمذياع  فضلًا عن كونها بدعة في الدين؛ لأدلة منها:

-عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم  فبايعناه، وصلينا خلفه، قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلًا فردًا يُصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم  حين انصرف، قال: (استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف) أخرجه أحمد وابن ماجة، وقال الألباني: صحيح.

فدل الحديث على بطلان صلاة المنفرد عن الصف مع أنه يصلي داخل المسجد، وكذلك المصلون خلف المذياع أو التلفاز أولى ببطلان صلاتهم ويؤمرون بإعادتها.

- متابعة الإمام خلف المذياع، قام بها ما يبطلها من عدم اتصال الصفوف، وخفاء حال الإمام على المقتدي، وبعدها عن مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة.

- الجماعة سميت بذلك؛ لاجتماع المصلين لأدائها زمانًا، ومكانًا، فإذا أخلوا بهما، أو بإحداهما، لم تسمَّ جماعة، والصلاة خلف المذياع أو التلفاز ليست صلاة مع الجماعة.

رابط مراجع تلخيص المسألة