قسم المعاملات
حكــــــم إيقــــــــــاف رواتب العمّال في مدة الوباء
يجوز إيقاف عقد الإجارة للعامل في حالة انتشار الأوبئة، التي تُسمّى في الفقه بالجوائح العامة،
فإذا استحال على العامل تنفيذ الالتزام بفعل الجائحة، وكانت الاستحالة دائمة، يُنقض هذا الالتزام، أما إن كانت الاستحالة مؤقتة، فإن العقد لا ينفسخ، بل يوقف تنفيذ العقد خلال فترة الاستحالة.
وللعامل حرّيّة اختيار الوقف المؤقت أو الإلغاء للعقد.
كما يجوز إيقاف الموظفين عن العمل في حالة انتشار الأوبئة - القوة القاهرة - وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالجوائح العامة .
أما في غير هذه الظروف فهو مقدّر بقدر الضرر , أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه البيهقي في سننه، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.