قسم الطب و التداوي
حكم الوقاية من الأمراض من خلال التطعيم باللِّقاح الوقائي ضد الأمراض الوبائية
التطعيم ضد الأوبئة والأمراض موضع خلاف بين المتأخرين، وقد اختار الشيخ ابن باز رحمه الله أنه جائز، حيث قال: (لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه؛) لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "مَن تَصَبَّحَ كُلَّ يَومٍ سَبْعَ تَمَراتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ في ذلكَ اليَومِ سُمٌّ ولا سِحْرٌ" رواه البخاري،
وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل بالدواء يعالج المرض الذي يخشى منه بذلك، وعليه فكل وسيلة مشروعة للوقاية لا يمنع منها الشرع وما التحصينات والأوراد الشرعية والتصبُّح بسبع تمرات من عجوة المدينة التي جاءت الشريعة بها إلا من هذا القبيل فهي من الوسائل الشرعية للوقاية من الأمراض والأوبئة، كما ينبغي التنبيه على الوسائل غير الشرعية للتحرز من الأمراض والآفات كتعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين أنها لا تجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك .
أما الوقاية بالتطعيم واللقاحات فإنه لا يُنافي التوكُّل، بل هو من اتخاذ الأسباب.
رابط مراجع تلخيص المسألة