شارك

قسم العبادات

ما يشرع قوله عند قول المؤذن: (صلوا في رحالكم/ بيوتكم) أينما كان موضعها في الأذان

شارك

وقع الخلاف فيها بين العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ كما يقال في الحيعلتين؛ لأن فيهما معنى الدعوة والطلب؛ فيطلب فيها العون من الله تعالى، وطلب العون يكون في الذهاب للمسجد وفي القيام بالصلاة وأدائها سواء كان في المسجد أم في غيره. كما أشار إليه بعض الشافعية.
القول الثاني: لا يقول شيئًا؛ لأنه كالتثويب في صلاة الفجر لا يقال فيه شيءٌ؛ وهو مقتضى قول المالكية، وقول بعض المعاصرين.
القول الثالث: أنه يعيد اللفظ كما هو وراء المؤذن؛ كما يفعل في التثويب في صلاة الفجر يعيد الصلاة خير من النوم وراء المؤذن؛ لأنها كالتنبيه، وكلماتها ليست أصيلة في الأذان؛ لعموم حيث: (إذا أذن المؤذن؛ فقولوا كما يقول)؛ وهو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء.
والأمر في ذلك واسع؛ ولكن الأول والثالث أقيس؛ فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها؛ فتأخذ حكم الفاظ الأذان.
والصواب أن يكرر المؤذن: (صلوا في رحالكم/ بيوتكم) مرتين؛ لأنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جعلها بدلًا من قول المؤذن: (حي على الصلاة. حي على الصلاة)؛ فحينئذٍ يقولها مرتين لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه.

رابط مراجع تلخيص المسألة