قسم المعاملات
الأحكام المترتبة على حظر التجول : خيار الشرط
خيار الشرط: هو أن يكون لأحد العاقدين، أو لكليها، أو لغيرهما، الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة، كأن يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذا الشيء على أني بالخيار مدة يوم أو ثلاثة أيام، وشُرع للحاجة إليه لدفع الغبن عن العاقد في العقود. ويثبت فقط في العقود اللازمة القابلة للفسخ بتراضي الطرفين، ولو كان لزومها من جانب واحد، وذلك كالبيع والإجارة، والمزارعة والمساقاة، والشركة ومنها: المضاربة، والقسمة، والكفالة والحوالة، والرهن إذا اشترطه الراهن للزوم العقد من جانبه، ولا حاجة للمرتهن لاشتراطه؛ لأن العقد بالنسبة إليه غير لازم.
وهو فعل مشروع، بدليل:
- ثبوت الإجماع على صحته
- عن ابن عمر رضي الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار"،. رواه البخاري ومسلم
ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة، واختلف الفقهاء في مقدار هذه المدة على ثلاثة أقوال:
- أنها لا تزيد عن ثلاثة أيام، وهي لأبي حنيفة والشافعي .
- بحسب اتفاق العاقدين، ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام، وهو قول الحنابلة رحمهم الله.
- يجوز الخيار بحسب ما تدعو إليه الحاجة، وهو قول المالكية رحمهم الله
أما الأثر المتفق عليه: فهو جعل العقد غير لازم بالنسبة لمن له الخيار، فيجوز له الفسخ في مدة الخيار، وإمضاء العقد، وإذا مضت المدة بدون فسخ أو إمضاء سقط خياره ولزمه العقد. إذًا ينتهي خيار الشرط بمضي المدة دون إمضاء أو فسخ، و لكن قد يفرض الحظر وتنتهي المدة المضروبة للعقد ويُمنع من له الخيار من الفسخ أو الإمضاء، فهل إذا انتهت المدة لزم العقد أم أن الحظر يعد عذرًا في تمام العقد؟
بالنظر لمُسقِطات الخيار ظهر أن أقربها حكمًا للحظر هو جنون أو إغماء من له الخيار أثناء مدته؛ ووجه ذلك: أن إرادته لا تعلم من إمضاء العقد أو فسخه، كحال من منع بالحظر، وعليه فلو فرض الحظر وانتهت المدة المضروبة للعقد ولم يتمكن من له الخيار من الفسخ أو الإمضاء، فإن حقه في الخيار محفوظ بسبب الحظر.
رابط مراجع تلخيص المسألة