قسم العبادات
حكم أداء صلاة خاصة بنية رفع الوباء
اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة لنوع واحد من الآيات والأفزاع، وهي الصلاة لخسوف الشمس والقمر.
ودليلهم: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خسفت الشمس على عهد رسول الله، فصلى رسول الله بالناس.. الحديث"، أخرجه البخاري في صحيحه.
واختلفوا في الصلاة لغير الخسوف من الآيات والأفزاع على عدة أقوال، أرجحها والله تعالى أعلم:
أنه لا يصلى لشيء من الآيات الكونية المخيفة إلا لخسوف الشمس والقمر؛ لثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم للخسوف دون غيره.
أما الصلاة لرفع الوباء فقد ذهب بعض الحنفية ، وفقهاء المالكية إلى أنه تندب الصلاة لدفع الوباء والطاعون ونحوهما، وهذه الصلاة من ذوات السبب، وعللوا مشروعية الصلاة لذلك بأنه أمر يخاف منه، فتكون الصلاة لها أفذاذا أو جماعة إذا لم يحملهم الإمام على ذلك، فإن جمعهم لذلك فتكون واجبةً حينئذ.
والذي يظهر - والله أعلم - أن الصلاة لدفع الأوبئة كالطاعون ونحوه لا تشرع، وذلك:
- لعدم ورود شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، مع وقوع تلك الأمور في عهدهم.
- وبالقياس على ما تقدم من ترجيح عدم مشروعية الصلاة لغير الخسوف من الأفزاع والآيات المخيفة.
- أما ما علل به القائلون بالصلاة لدفع الوباء والطاعون أنه أمر مخوف لا يكفي دليلاً.