قسم المعاملات
الإرث إن مات قريبان وعُرف المتقدم منهما أو لم يُعرف
إذا مات متوارثان فأكثر في حادثٍ عام، كغرق أو انفجار، أو طاعون، أو وباءٍ منتشر، كأن يموت أب وابنه معًا، ففيه حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم أيهما مات أولًا، فإن المتأخر منهما يرث المتقدم، بالإجماع؛ لتحقق شرط الإرث في المتأخر وهو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه.
الحالة الثانية: إن لم يعلم أيهما مات أولًا، فقد اختُلف فيه على قولين:
القول الأول: لا يتوارثان، ويرث كل واحدٍ منهما ورثته الأحياء، وهو قول جمهور الفقهاء.
القول الثاني: يرث بعضهم بعضًا، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، ورواية للإمام أحمد رحمه الله.
الراجح: عدم التوارث بينهما؛ وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، للشك في تحقق أحد شروط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والمواريث لا تجب مع الشك.
رابط مراجع تلخيص المسألة