قسم العبادات
حكم لبس المحرِم الكِمامة احترازًا من الوباء
يجوز للمحرم من الرجال لبس الكمامات؛ لأن تغطية الوجه للمحرم جائزة على الأصح من قولي العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول ابن عثيمين رحمه الله.
أما المرأة المحرمة فمن محظورات الإحرام بحقها تغطية الوجه بما فُصِّلَ على قدره، كنقاب ونحوه، ولذلك فلا يجور لها لبس الكِمامة، لكن إن دعت الحاجة للبسه لانتشار داء أو خوف انتقال عدوى أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز لها أن تلبس الكِمامة مع إخراج فدية أذى.
رابط مراجع تلخيص المسألة